الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
عن علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم سفيان الثوري وغيره من أصحاب أبي إسحاق ذكره وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عشره وذلك دينار واحد وأجمعوا أنه ليس فما دون عشرين دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي من الذهب وإن يكن وزنه عشرين دينارا فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا وجبت فيه زكاة نصف دينار مضروبا كان أو غير مضروب إلا الحلي المتخذ للنساء فله حكم عند العلماء يأتي في بابه إن شاء الله وما عدا الحلي من الذهب فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه عشرين دينارا يجب فيه ربع عشرة بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا فبحسابه ذلك بالقليل والكثير وما نقص من عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت مائتي درهم أو أكثر والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمته فهذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد واختلف في ذلك عن الأوزاعي وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا أوقاصا كالماشية فقالوا لا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل ولا فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها ستة دراهم ويكون في الأربعة مثاقيل اثنا عشر قيراطا وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك لأنه قد روي عنه وما زاد على المائتي درهم فبالحساب ورواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما ولا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»