الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٤١
عشرة دنانير فيتجر فيها فتتم عنده الحول نصابا فيزكيها فلا يقول غير مالك وأصحابه - والله أعلم - إلا ما ذهب إليه الأوزاعي في مراعاة نصف النصاب دون ما هو أقل منه على ما نذكره بعد عنه إن شاء الله ذكر أبو عبيد عن معاذ عن بن عون قال أتيت المسجد وقد قرئ كتاب عمر بن عبد العزيز فقال لي صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا تعرض حتى يحول عليها الحول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان قال مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا نأخذ من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليه الحول وروى هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول وذكر الساجي قال حدثنا معاذ عن بن عون قال كتب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لهم فيها حتى يحول عليها الحول قال أبو عمر هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف الحول فيها على ما وردت به السنة وقال جمهور الصحابة إنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه قال أبو عمر أما إجارة العبيد وكراء المساكين وكتابة المكاتب فقد وافقه الشافعي على ذلك وهو قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء إلى معاني تأتي في باب زكاة الدين من اشتراط الفقد في حين العقد على الريع أو غيره والمكتري ملي ثم يتأخر قبضه من قبل ربه وأما تفصيل جملة أقوال العلماء في الفوائد غير ما تقدم من الربح وما ذكر معه ف قال مالك تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها ومن ملك عنده من أحدهما نصابا ثم أفاد نصابا أو دون نصاب قبل الحول فإنه يزكي كلا على حوله وهذا عنده بخلاف الفوائد في الماشية وهو قول الليث بن سعد وروى بن وهب وعبد الله بن صالح عن الليث قال إنما يزكى ما
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»