534 - مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث (1) والعين (2) والماشية (3) قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية قال أبو عمر حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان وغيره عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد صحيح ولا مطعن لأحد فيه وأما رواية بن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه عن أبي سعيد وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد وقد بينا ذلك في التمهيد وقال بعض أهل العلم إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد إلا من رواية أبي سعيد الخدري دون سائر الصحابة والذي ذكره من ذلك هو الأغلب المعروف إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتهما بإسناديهما في التمهيد وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص قال عمرو بن دينار كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم (4) وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه وإن كان إسناده فيه لين فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح له وأما قوله ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة الذود واحد الإبل
(١٢٥)