الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
وإنما حمله والله أعلم على قياس ربح المال على نسل الماشية وقوة ذلك الأصل عنده وإن كان مختلفا فيه لأنه روي عن عمر أنه كان يأمر السعاة يعدون السخال مع الأمهات على ما يأتي في بابه من زكاة المواشي وباقي الاختلاف في ذلك الأصل هناك إن شاء الله وقول مالك (رحمه الله) في ربح المال الذي ليس بنصاب لم يتابعه عليه غير أصحابه وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا فرعه وهو أيضا قياس أصل على أصل والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنما يرد إلى الأصل فرعه وبالله التوفيق [قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا قال هذا القول - قول مالك - ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد غيره قال وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز عن مالك ومن قال بقوله فليس عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد من هبة أو ميراث أو تجارة وغير ذلك بعد أن لا تكون تلك الزيادة في مثلها الزكاة قال وكذلك هو عندنا نرى أن ما في المال والنتاج كغيرها من الفوائد لأن ذلك كله هبة من هبات الله وسببه الذي نعتبره عبادة] قال أبو عمر اختلاف العلماء في النتاج لا يشبه اختلافهم في ربح المال وسترى ذلك في باب زكاة المواشي إن شاء الله والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابه فليس كما قال وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف قال الوليد بن يزيد سمعت الأوزاعي يقول أما الفائدة التي يعطاها الرجل وليس عنده أصلها وقال أبو ثور إذا كانت الفائدة ربحا زكاها مع الأصل وإلا لم يزكه وكذلك قال أحمد بن حنبل في ذلك قال أحمد بن حنبل لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول قال والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك وأما ربح المال فليس بمستعار قال أبو عمر هؤلاء كلهم لا يوجبون في الربح زكاة حتى يكون أصله نصابا وإنما أنكر أبو بكر والله أعلم في قول مالك - قوله فيما دون النصاب يتجر به فيصير نصابا قبل الحول بأيام وما أظنه أنكر ما يكون من الربح في النصاب كما قال مالك خمسة دنانير أو
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»