الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦٠
قول بن القاسم ولا يجزئ عنده إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الكلام المؤلف المبتدأ بالحمد لله وأما تكبيرة أو تهليلة أو تسبيحة كما قال أبو حنيفة فلا تجزئه وذكر بن عبد الحكم عن مالك إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه من الخطبة قال بن وهب عن مالك يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ويجلس جلستين وقال الثوري لا تكون جمعة إلا بخطبة وقال الشافعي لا تجزئ الجمعة بأقل من خطبتين قائما فإن خطب جالسا وهو يطيق لم يجزه وإن علموا أنه يطيق لم تجزهم جمعة قال وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله في أو كل واحدة منهما ويصلي على النبي عليه السلام ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة لأن الخطبة جمع بعض الكلام إلى بعض قال وإن خطب خطبة واحدة عاد فخطب ثانية مكانه فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت أعاد الظهر أربعا قال ولا تتم الخطبة إلا أن يقرأ في إحداهما بآية أو أكثر ويقرأ في الآخرة أيضا بآية أو أكثر والقراءة في الأولى أكثر وما قدم من الكلام في الخطبة أو القراءة أو أخر لم يضره وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن خطب الإمام بالناس يوم الجمعة فقال الحمد لله أو قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو ذكر الله ولم يزد على هذا شيئا أجزأه من الخطبة وقال محمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبة قال أبو عمر قال الله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الجمعة 9] والذكر ها هنا الصلاة والخطبة بإجماع فأبان رسول الله الجمعة بفعله كيف هي وفي أي وقت هي وكم ركعة هي ولم يصلها قط إلا بخطبة فكان بيانه ذلك فرضا كسائر (بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها وسجودها وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»