الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
يزد على ركعتين ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين (1) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا مطرف قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عمه عيسى بن حفص عن أبيه أنه قال سافرت مع عبد الله بن عمر فذكر مثله قال أبو عمر [هذا المعنى] محفوظ عن بن عمر من وجوه وقد رويت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر [وأنه كان يرتحل من] منزل ينزله حتى يصلي ركعتين وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال مالك رحمه الله قال يحيى [سئل مالك عن النافلة] في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك وفي قوله بعض أهل العلم دليل على أن منهم من كان لا يتنفل في السفر وذلك كله على ما وصفنا وبالله التوفيق وقد تقدم في كتابنا هذا عن بن عباس أنه كان يأمر بالنافلة في السفر ويقول كما يتنفل في الحضر بعد الأربع فكذلك يتنفل في السفر بعد الركعتين هذا معنى قوله دون لفظه 322 وأما حديث مالك في هذا الباب عن عمرو بن يحيى وسعيد بن يسار عن بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»