الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
وقال أبو جعفر الطحاوي لم يجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره قال أبو عمر من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله عليه السلام ((تحليلها التسليم)) ثم بين كيف التسليم من حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية وقال يخرج بالأولى من صلاته وجعل الثانية سنة قوله عليه السلام ((تحليلها التسليم)) (1) قالوا والواحدة يقع عليها اسم تسليم وممن احتج بهذا الشافعي وطائفة من أهل الظاهر قال أبو عمر روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يسلم تسليمتين (2) من وجوه كثيرة منها حديث بن مسعود وهو أكثرها تواترا ومنها حديث وائل بن حجر وحديث عمار وحديث البراء بن عازب وحديث بن عمر وحديث سعد وقد تقدم ذكره فأما حديث بن مسعود فرواه علقمة والأسود وأبو الأحوص وزر بن حبيش ذكرها كلها أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر بن الصايغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر وعثمان يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم السلام عليكم ورحمة الله وهكذا رواه زهير عن أبي إسحاق وحديث البراء رواه وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»