فقال ذو الشمالين مرتين وفيه فقال ((أصدق ذو اليدين)) أيضا وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن بن شهاب ولم يتابع عليه والله أعلم وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين قال بن وضاح قد قيل إن ذا اليدين استشهد يوم [بدر وإسلام أبي هريرة كان يوم] خيبر قال أبو عمر هو كما قال بن وضاح إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين لا ذو اليدين ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا إن شاء الله أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته إلا الأوزاعي فإنه قال من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام - لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها وذكر الوليد بن مزيد وغيره عنه قال لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته قال وكذلك لو رأى ذئبا يثب على غنمه فصاح به أتم ما بقي من صلاته قال أبو عمر لم يتابعه أحد على قوله هذا وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول قال الله تعالى * (وقوموا لله قانتين) * [البقرة 238] قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
(٤٩٨)