الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
قال بن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم قال أشهب عن مالك إنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه فقيل وعن يساره فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة [قال وإنما حدثت التسليمتان] في زمن بني هاشم قال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام وقال بن القاسم عن مالك من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره قال وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا قال أبو عمر فتحصيل رواية بن القاسم هذه عن مالك في ذلك إن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين و [في غير رواية بن القاسم أن] المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال [يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره وقد روى] أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين إذا كان ممن يسلم التسليمتين وأما الليث بن سعد فقال أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة السلام عليكم وكان الليث يبدأ بالرد على الأمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وقال الليث في المسبوق ببعض الصلاة لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى قال أبو عمر روي أن النبي - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه الناس تسليمة واحدة وغيره يروي فيه تسليمتين وهو حديث رواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»