الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
عمل أهله إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار وقال الثوري إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله وإذا كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك تنوي به الإمام والملائكة ومن معك من المسلمين وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو منفردا أو مأموما ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله وينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن يساره وينوي الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار قال ولو لم ينو المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ولا شيء عليه قال ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة وقال أبو حنيفة وأصحابه يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ثم عن يساره ويقول لكل واحد منهما السلام عليكم ورحمة الله وقال أبو حنيفة وأصحابه يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ثم عن يساره ويقول لكل واحد منهما السلام عليكم ورحمة الله وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن الصالح بن حي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود والطبري إلا أن أصحاب الظاهر اختلفوا في وجوبها هل تجب التسليمتان جميعا أو الواحدة منهما على ظاهر قوله ((تحليلها التسليم)) (1) وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي السلام ليس بفرض قالوا ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره وهو قول النخعي وقال مالك والليث والحسن بن صالح بن حي والشافعي السلام فرض وتركه يفسد الصلاة إلا أن الحسن بن حي أوجب التسليمتين معا
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»