تعد كما كانت فكان يشتكي من أجل ذلك وكانت رجلاه لا تحملانه فكان يتربع وقال حبيب بن أبي ثابت إن بن عمر كان يقعي بعد ما كبر وأما بن عباس فذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه رأى بن عمر وبن عباس وبن الزبير يقعون بين السجدتين وذكر أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس الإقعاء على القدمين في السجود قال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بن عباس هي سنة نبيك عليه السلام وقال إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول من السنة أن تمس عقبيك أليتك فهذا بن عباس يثبت هذا المعنى سنة وهو الذي نفاه بن عمر عن السنة والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا لأن الحديث المسند إنما فيه أن يقعي الرجل كما يقعي الكلب والكلب إنما يقعد على أليته ورجلاه من كل ناحية قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا هو الإقعاء عند العرب وقد ذكرنا في ((التمهيد)) حديث أنس أن النبي - عليه السلام - قال له ((يا بني إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب ولا تلتفت التفات الثعلب)) (1) فالذي فسر به الإقعاء معمر بن المثنى أولى عندي والله أعلم يقال أقعى الكلب ولا يقال قعد وقعوده إقعاؤه ويقال إنه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى فمن انصرف بين السجدتين على هذا الحال وقعد في صلاته على هذه السبيل فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه وذلك أن يقعد على أليته وينصب رجليه من الجانبين فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء ومن أوجب الإعادة على فاعل هذا لم يخرج لأن فعله طابق النهي ففسد والله أعلم
(٤٨٢)