الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
وفي حديث زياد بن يونس بهذا الإسناد ((من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج)) وهذا وهم وغلط لإدخال حديث أبي هريرة في حديث عبادة وإنما لفظ حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) (1) على أنه غريب جدا من حديث مالك ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري ولفظ حديث أبي هريرة ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن والخداج النقصان والفساد من قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها [وقبل تمام الخلق] وذلك نتاج فاسد وأما تحرير أهل البصرة فيقولون إن هذا اسم خرج على المصدر يقولون أخدجت الناقة ولدها [إذا ولدته] ناقصا للوقت فهي مخدج والولد مخدج والمصدر الأخداج وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو تاما فهي خادج والولد مخدوج وخديج وهذا كله قول الخليل وأبي حاتم والأصمعي وقال الأخفش خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل الوقت وإن كان تام الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء وأن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه نقصان والصلاة الناقصة جائزة وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه يلزم والله أعلم
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»