الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام وهو قول الشافعي وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح وقال الشافعي وأصحابه وداود البدار في القيام إلى الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر وليس في شيء من ذلك شيء محدود عندهم وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) (1) وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن حي على الصلاة قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة فقال حديث أبي قتادة ((لا تقوموا حتى تروني)) وقد روي عن بن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر وحديث ((لا تسبقني بآمين)) (2) فأرجو ألا يضيق ذلك قال أبو عمر قوله وحديث ((لا تسبقني بآمين)) يعني حديث بلال أنه كان يتولى إقامة الصلاة فقال للنبي - عليه السلام - لا تسبقني بآمين أي لا تسبقني بقراءة فاتحة الكتاب فيفوتني معك قول آمين ومن ها هنا قال أبو هريرة من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين (3) وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة وهو مخالف لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة فلذلك قال أحمد أرجو ألا يضيق شيء مما قيل في هذا الباب
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»