وفي إسناده لين وضعف وعن بن مسعود أنه قال لو قرأت * (فاسعوا إلى ذكر الله) * [الجمعة 9] لسعيت حتى يسقط ردائي وكان يقرأ " فامضوا إلى ذكر الله " وهي قراءة عمر أيضا وعن بن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إليه الصلاة وعن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من خاف الفوت سعى ومن لم يخف مشى على هينته وقد روي عن بن مسعود خلاف ما ذكرنا عنه روى عنه القاسم بن عبد الرحمن أنه قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروى عنه أبو الأحوص قال لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطا وروى ثابت عن أنس قال خرجنا مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني وعن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك وهذه الآثار مذكورة بطرقها كلها في التمهيد وقد اختلف السلف في هذا الباب كما ترى على القول بظاهر حديث النبي - عليه السلام - في هذا إلا أن في سماع بن القاسم قال سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت قال ما أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخف فوت الركعة قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاة قال مالك لا أرى بذلك بأسا قال إسحاق بن راهويه إذا خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى قال أبو عمر معلوم أن النبي - عليه السلام - إنما زجر عن السعي من خاف الفوت لقوله ((إذا أقيمت الصلاة)) و ((إذا ثوب بالصلاة)) وقال ((فما أدركتم فصلوا)) فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف بالوقار
(٣٨١)