الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٩
الرحمن بن ثوبان أن رسول الله - عليه السلام - قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم وأما المستطير (1) الذي يأخذ الأفق فبه تحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم وقد غلط بعض من ألف في شرح الموطأ فزعم أن هذا الحديث رواه ثوبان عن النبي - عليه السلام - وهذا غلط بين أرسله محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وليس بينه وبين ثوبان مولى رسول الله نسب وروى الإسفار والتنوير بالفجر عن علي وبن مسعود وأصحابهما وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وذكر بن أبي شيبة عن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال صلى بنا معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم وقال إسحاق بن منصور سألت أحمد بن حنبل عن الإسفار ما هو فقال الإسفار أن يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر قال وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المغل قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أحمد بن حنبل فذكره قال وقال لي إسحاق بن راهويه مثله وبهذا الإسناد مسائل أحمد وإسحاق كلها في هذا الكتاب ((حديث رابع)) 5 - مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وفي ((التمهيد)) ذكر وفاة عطاء بن يسار وبسر والأعرج وسن كل واحد منهم وحاله
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»