الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
ولم يكمل الطهارة قبل ذلك كما يقال صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته وقال غيره منهم إنما يراعى الحدث والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة فهو كمن يقدم رجليه وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه لأن في حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ولا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة وكذلك في حديث أبي بكرة إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب وليس عندهم على طهارة من فعل ذلك فكيف يمسح وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له أن يمسح وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مطرف وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه وسها عن المسح عليهما حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء هذا لأن تبعيض الوضوء عنده سهوا لا يضره ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وهذا أصل قد تكرر القول فيه ((9 - باب العمل في المسح على الخفين)) 65 - مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»