الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها وبن المسيب من أبنائهم وفقهائهم وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فيما مضى وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله على أهل قباء وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - الاستنجاء بالماء وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره ها هنا والله الموفق للصواب أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها ((مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)) 57 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) كذلك قال مالك ((إذا شرب الكلب)) وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول ((إذا ولغ)) (1) لا أعلم أحدا يقول ((إذا شرب)) غير مالك والله أعلم ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسالات ولا في آخرها
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»