الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٥٠
وهو قول الطبري وداود بن علي وروي عن علي وبن مسعود وبن عمر أنهم قالوا [من نام جالسا فلا وضوء عليه وروي عن بن عمر أنه قال] وجب الوضوء على كل نائم خفق برأسه خفقات وروي عنه خفقة أو خفقتين والخبر عنه بإسناده في التمهيد وقال الحسن وسعيد بن المسيب إذا خالط النوم قلب أحدكم واستغرق نوما فليتوضأ وروي ذلك أيضا عن بن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وبه قال إسحاق وأبو عبيد وهو معنى قول مالك وروينا عن أبي عبيدة أنه قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح فقلت له قم فتوضأ فقال لم أنم فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه وقال لي بل منك خرجت فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب وكان عبد الله بن المبارك يقول إن نام جالسا أو ساجدا في صلاته فلا وضوء عليه وإن نام ساجدا في غير الصلاة فعليه الوضوء وكذلك إن تعمد النوم جالسا وهو في صلاة فعليه الوضوء وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم ليس عنده بحدث على أي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه وروي عن عبيدة نحو ذلك وهو يشبه ما نزع إليه أصحاب مالك إلا أنهم يوجبون الوضوء مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الشك وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي وقال المزني صاحب الشافعي النوم حدث كسائر الأحداث قليله وكثيره يوجب الوضوء وحجته حديث صفوان بن عسال المرادي قال ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط أو بول أو نوم ولا ننزعها إلا من جنابة)) وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»