عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال عطاء:
إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ وكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة.
وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك.
وقالها عمرو بن دينار.
قال الشافعي:
هذا إن شاء الله كما قالا إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة يقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.
1304 - [باب] حمالة العبيد 6094 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء:
كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما أو قال: ميتكما على حيكما ومليكما على معدمكما أو قال معدمكما على مليكما.
قال أحمد:
أنا أشك. قال يجوز. وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
وقال: زعامة يعني: حمالة.
6095 - وبإسناده قال الشافعي [302 / ب] / أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما.
قال لا يجوز في عبديك. وقالها سليمان بن موسى.