إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.
6103 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب:
يعتق منه بحساب.
وفيما بلغه عن حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي:
يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى.
قال الشافعي:
وقال ابن عمر، وزيد بن ثابت:
هو عبد ما بقي عليه شيء.
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب.
فبذلك نقول ويقولون معنا.
وهم يخالفون هذا الذي رووه عن علي.
قال أحمد:
وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه '.
6104 - وبهذا الإسناد قال:
' يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد '.