معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤١١
نحكم بشاهدين وبشاهد امرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين بالسنة وليس هذا يخالف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل.
وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما أتانا به وننتهي عما نهانا. ونسأل الله العصمة والتوفيق.
وأجاب عن الخبر بأنه علي خاص واستدل عليه بحديث القسامة وبما رووا فيها عن عمرو وذكر فصلا في أن حديث:
' اليمين على المدعي واليمين على من أنكر '.
فإنه إنما رواه ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ورواه عمرو بن شعيب عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قضى باليمين مع الشاهد.
وروى ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أنه قضى باليمين مع الشاهد.
وروى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروى ذلك أبو هريرة وسعد بن عبادة.
أظنه قال:
وأبو جعفر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فرددته وهو أكثر وأثبت.
وثبتها وثبت معنا الذي هو دونه.
قال أحمد:
وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث الزبيب عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وأخرجاه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ومن حديث علي بن أبي طالب وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»