قال الشافعي:
المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضا وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله / عليه وسلم أن يتخذ غرضا برمي وأمر أن يذبح أحسن الذبح والآدمي في ذلك أكثر من الصيد وبسط الكلام فيه.
1133 - [باب] إسلام المشرك بعد الأسر 5379 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال:
أسر أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطردوه في الحرة فمر به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونحن معه - أو قال أتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على حمار وتحته قطيفة - فناداه يا محمد يا محمد فأتاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
((ما شأنك))؟
قال: فيم أخذت وفيم أخذت سابقة الحج؟ قال:
((أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف)).
وكان ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
فتركه ومضى. فناداه يا محمد. يا محمد. فرحمه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرجع إليه فقال:
[((ما شأنك))].
فقال: إني مسلم. قال: