معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٠
قال الشافعي:
وليسو يقولون بهذا.
أما نحن فنروي عن علي أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل علي فقال:
إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله.
ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان عرف باللصوصية درأ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية.
وهذا خلاف ما رواه عن علي كله.
قال في موضع آخر فيما قرأنا على أبي سعيد قال:
روينا عن عمر بن الخطاب أنه أهدره. فقلت له:
قد روي عن عمر بن الخطاب أنه أهدره وقال: هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبدا.
5279 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير:
أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال:
ذاك قتيل الله والله لا يؤدي أبدا.
قال الشافعي:
وهذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول.
قال الشافعي:
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»