معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٦
لا نأخذ لقتلانا دية.
قال الشافعي:
وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين.
وقال في موضع آخر:
في قول عمر لا نأخذ لقتلانا دية:
قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينه على القاتل بعينه فلم يعط حقه فلا يدع ما ثبت من أصل القصاص بلعل قال: وقد قيل:
لا يقص منهم ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم.
ومن قال بهذا احتج بترك عمر إياهم.
5270 أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما.
قال أحمد:
حديث أبي بكر وعمر، وقولهما حين جاءه وفد بزاخة.
قد رويناه في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب.
وحديث طليحة وصاحبيه قد رويناه عن الزهري وذكره الواقدي بإسناده.
1104 - [باب] منع الرجل نفسه وحريمه 5271 - / أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»