معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٨١
وأنت تخالف ظاهره عمر لم يسل أن يعرف المقتول بالزنى أو لا ولم يجعل فيه دية وأنت تجعل فيه دية قال فإني إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب.
روى عمرو بن دينار أن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة: إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه وإن كان غير معروف بالقتل فدوه ولا تقتلوه.
فقلت: وهذا غير ثابت عن عمر، وإن كان ثابتا عندك أفتقول به؟ قال: لا بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به.
قلت له: أو يجوز لأحد / ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قضية رواها عن رجل ليست عنده كما قضى به ثم يقيس عليها؟
قال الشافعي:
وقلت له: ويخطىء القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد منه أو غير معروف به. فرفع عنه القود.
وأنت لم تنظر في السارق إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول.
وبسط الكلام في هذا.
1107 - [باب] التعدي والاطلاع 5280 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لو أن إمرءا أطلع عليك بغير إذن فحذقته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح)).
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»