معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
والذي روي عن عمر أنه دعى بشراب فذاقة فقبض وجهه ثم دعى بماء فصب عليه ثم شرب.
فقد قال نافع: والله ما قبض عمر، وجهه عن الأداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت.
وروينا عن ابن المسيب معناه.
وقال عتبة بن فرقد: كان النبيذ الذي يشربه عمر قد تخلل.
وأما الذي روي عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب.
فالمراد به: والمسكر من كل شراب.
فكذلك رواه أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال:
حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب.
5225 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أحمد بن حنبل فذكره.
وكذلك رواه موسى بن هارون عن أحمد وقال:
هذا هو الصواب عن ابن عباس.
فقد روي عنه طاوس وعطاء ومجاهد أنه قال:
ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي العرنيين في تفسير السكر قال: هو خمر الأعاجم.
ويقال: لما أسكر السكر.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»