معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
5219 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال لي بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل شراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره.
فقيل لبعض من قال هذا القول كيف خالفت ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وثبت عن عمر، وروي عن علي ولم يقل أحد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] خلافه قال: روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده.
قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة.
قال أحمد:
وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي عن سعيد بن ذي لعوة وتارة عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي جدان وابن ذي لعوة أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتى به عمر فاعتذر إليه وقال إنما شربت من سطيحك فقال عمر: إنما أضربك على السكر فضربه عمر.
ومن لا ينصف يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره.
5220 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري: سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه لا يعرف.
وقال بعضهم: سعيد بن ذي جدان وهو وهم.
5221 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن صالح حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول:
كنت عند ابن إدريس - يعني عبد الله بن إدريس الكوفي وعنده جماعة فجرى ذكر المسكر / فحرمه الحجازيون وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله إلى أن قال بعضهم:
حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة.
فقال الحجازيون أو قال ابن إدريس:
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»