وفي رواية محمد بن علي عن جابر دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي.
وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال:
قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال:
' بل لكم خاصة '.
2800 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله. فذكره.
وروينا عن أبي ذر الغفاري:
أنه قال: كانت رخصة لنا ليست لأحد بعدنا _ يعني فسخ الحج بالعمرة _.
وفي رواية أخرى عن أبي ذر قال:
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث طاوس:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة.
فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة.
فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا حتى نزل القضاء وبعضهم أحرموا بالحج ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ولم يكن معه هدي.
وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم.