معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٠
حريصا على أن يجاهد وأبوه حريص على جهاده وهو ابن أربع عشرة فرده عام أحد ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق.
فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين.
وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع ابن عمر ببضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنة.
قال: وفرض الحج زائل عن من بلغ مغلوبا على عقله لأن الفرائض على من عقلها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ '.
قال: ولو حج كافرا بالغا ثم أسلم لم تحز عنه حجة الإسلام لأنه لم يكتب له عمل يؤدي فرضا في بدنه حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله.
وإذا أسلم وجب عليه الحج.
قال: وكان في الحج مؤنة في المال وكان العبد لا مال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله:
' من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
وبسط الكلام في شرح هذه الفصول وأسانيد هذه الأحاديث مذكورة حيث ذكرها.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»