وقد ذهب عطاء مذهبا يشبه أن يكون أراد أنه يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة أو عملهما مطيقا / له وغير مطيق.
وذلك أن ابن عيينة أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال:
ربما أمرني أن أطوف عنه.
قال الشافعي:
وقولنا لا يعمله أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته وهذا أشبه بالسنة.
((531 - [باب])) ((الحال التي يجب فيها الحج بنفسه)) قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وأحب لمن قوي على المشي ممن لم يحج أن يمشي وليس بواجب عليه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
' السبيل الزاد والراحلة '.
وقال في رواية أبي عبد الله:
وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما تمنع أهل العلم من تبيينه.
وإنما أراد ما:
2662 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال:
قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: