معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه:
' سأصوم يوما مكانه '.
قال أحمد:
هذا حديث قد رواه جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون هذه اللفظة منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم.
وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد / وغيره دون هذه اللفظة.
واحتجاج الشافعي من الحديث وقع بخروجه من صوم التطوع قبل تمامه.
ومثله لا يجوز في صوم واجب عليه وهو مقيم وقوله: ' سأصوم يوما مكانه ': لو كان في الحديث يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه وأياما.
وجعل مثاله حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغله عنهما الوفد.
واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم:
' أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ' وبما روي عن عمر بن الخطاب:
من فاته شيء من صلاة الليل فليصله إذا زالت الشمس.
فإنه يعدل قيام الليل ليس أنه يجب شيء من ذلك ولا قضاءه ولكن يقول من أراد تحري فضل فليفعل.
وقد ذكرنا إسناده في كتاب الصلاة.
ثم ذكر الحديث الذي:
2561 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن عمر
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»