معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
من صام التاسع فله أجره على نيته.
وقول ابن عباس: ولا تشبهوا بيهود.
لأنه كره موافقة اليهود في إفراده وأحب وصله بغيره.
وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها:
أحدها: أن يريد صومه احتياطا فربما نقص الهلال ويكون الغيم فيكمل العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال.
فأحب أن لا يفوته.
ويحتمل: ما قال ابن عباس من مخالفة اليهود.
ويحتمل: أن يكون التاسع هو العاشوراء والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى وأمره التطوع ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته.
قال أحمد:
وقد روينا عن الحكم بن الأعرج أنه سأل ابن عباس عن صوم يوم عاشوراء فقال:
إذا رأيت هلال المحرم فعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وكأنه أراد بقوله: نعم ما روي في الحديث قبله من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه والله أعلم.
2583 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال:
كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما مخافة أن تفوته.
وفي هذا الأثر تأكيد لما قال الشافعي رحمه الله من الاحتمال الأول.
وقيل عن ابن ذئب كما:
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»