معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
ظبيان عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الصبي: ' حتى يحتلم '.
واستحب الشافعي للصبي أن يصومه إذا أطاقه ولم يوجب عليه إذا بلغ ولا على المشرك إذا أسلم وقد مضى من الشهر قضاء ما مضى.
قال وقولي في الرجل المسلم:
ليس عليه قضاء ما مضى إنما قلته أن الناس أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بقضاء ما مضى من صلاة ولا صوم لأن الإسلام هدم ما قبله.
((505 - [باب])) ((/ الصائم ينزه صومه عن اللغط والمشاتمة)) 2552 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم إني صائم '.
وزاد أبو الزناد فيه: ' وإذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجاه من أوجه أخر.
((506 - [باب])) ((من لا يطيق الصوم لكبر سن)) قال الشافعي رحمه الله:
والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»