معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
رواه البخاري في الصحيح عن ابن معمر.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وسماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام.
وذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر.
وحديث: ' أفطر الحاجم والمحجوم ' في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين.
فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ.
وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ.
قال الشافعي:
وإسناد الحديثين معا مشتبه.
وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة / كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر.
فإن احتجم فلا تفطره الحجامة. ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وبسط الكلام فيه.
وإنما قال لإسناد الحديثين أنه مشتبه لاختلاف الرواة على أبي قلابة في إسناده.
فقيل عنه هكذا.
وقيل عنه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.
وقيل عنه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد.
2543 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»