معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حميد قال:
سأل ثابت البناني أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا لأجل الضعف أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة قال: سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك كما رواه أبو النضر.
2548 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم فذكره.
وقد أشار إليه الشافعي في كتاب حرملة.
وروينا عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك.
وروينا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.
والمحفوظ عنه أنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة.
قال الشافعي في رواية حرملة:
وقد قال بعض من روى: ' أفطر الحاجم والمحجوم ' أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا.
قال أحمد:
روى يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان قال:
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم / برجل وهو يحتجم وهو يقرص رجلا. ثم ذكر الحديث.
2549 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث فذكره.
وروى الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ' أفطر الحاجم والمحجوم '.
لأنهما كانا يغتابان.
ثم حمل الشافعي قوله: أفطر ' الحاجم والمحجوم ' بالغيبة على سقوط أجر
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»