2468 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روي عن أبي هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها أنهما زوجتاه وزوجتاه اعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا.
ومنها أن عائشة / مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة.
ورواية اثنين أكثر من رواية واحد.
ومنها أن الذي رواتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن.
وبسط الكلام في شرح هذا.
ومعناه أن الغسل شيء واجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم.
وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار.
وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه وريحه لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
وقال في حديث أبي هريرة: قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا.
فأمر بأن يقضي.
فإن قال: فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة؟
قيل كما تلزم شهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما.
وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم نستعمل شهادتهما كما نستعمل إذا انفردا.
وبسط الكلام في شرح هذا.
وقد حمل أبو بكر بن المنذر ما رواه أبو هريرة على النسخ وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا لم يصح صومه فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا. والله أعلم.