معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
فقلنا الأثر أحق أن يتبع من القياس فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به.
قال أحمد:
هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال:
كتب عمر إلى عتبة بن فرقد:
إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين لتمام ثلاثين فأفطروا.
وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا _ أو قال _ حتى تمسوا.
2462 - أخبرناه أبو بكر السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة. فذكره.
وهذا الأثر منقطع.
وقد روي موصولا بخلاف هذا.
2463 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال:
أتانا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.
هكذا رواه جماعة عن شعبة.
وكذلك رواه حماد بن سلمة عن سليمان الأعمش.
وكذلك رواه مؤمل بن إسماعيل عن منصور عن أبي وائل.
وروينا عن ابن عمر أنه قال في أناس رأوا هلال الفطر نهارا:
لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يرى.
وروى فيه عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك.
وروينا عن ابن المسيب مثل قولنا.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»