معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
مسكينا ولم يحفظ الصيام وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى.
قال الشافعي:
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' كله وأطعمه أهلك '.
يحتمل معان فذكرها وذكر فيها: ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها.
وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط.
قال أحمد:
ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث ورويتا عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله عنه لم يقض عنه وإن صام الدهر كله '.
وروينا في معناه عن ابن مسعود من قوله: وليس في واحد / مهما ذكر الكفارة.
وروينا عن سعيد بن جبير والشعبيي وإبراهيم النخعي وابن سيرين: أن لا كفارة فيه.
قال سعيد: يصوم مكانه ويستغفر الله.
2482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي:
قال ربيعة: من أفطر يوما من رمضان قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختار شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضى بدلا من يوم اثني عشر يوما.
قال الشافعي:
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»