معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
((489 - [باب])) ((وقت الصوم)) قال الشافعي:
الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حتى يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق.
وكذلك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس.
وكذلك قال الله تبارك وتعالى:
* (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *.
2469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم '.
قال جرير في حديثه:
وليس أن نقول / هكذا ولكن نقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجاه من أوجه عن سليمان.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب ولا تحل فيه الصلاة. وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب وهو
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»