معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
وأما من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع فإنه أيضا يقضي يوما مكانه.
وقد روينا فيه عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين.
وقال الحسن ومجاهد يتم صومه ولا شيء عليه.
وحكاه ابن المنذر عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير.
والأول أصح.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي:
ومن شك أكل في الفجر أو لا فلا شيء عليه حتى يستيقن.
قال أحمد:
وهذا قول عبد الله بن عباس.
وروي معناه عن أبي بكر وعمر وابن عمر.
((490 - [باب])) ((القيء)) 2475 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء.
وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله.
وروي عن زيد بن أرقم.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»