معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
((456 - [باب])) ((ما ورد في الورس)) قال الشافعي في القديم:
أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا / كتابا من أبي بكر الصديق رحمه الله في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
قال الشافعي:
ولا أدري أثابت هذا؟
وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره.
قال أحمد:
لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة.
((457 - [باب])) ((ما ورد في العسل)) قال الشافعي في القديم:
الحديث في أن في العسل العشر ضعيف.
وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف.
ولا عن عمر بن عبد العزيز.
قال أحمد:
الحديث في أن فيه العشر إنما روي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصدقة بن عبد الله قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»