معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
دون مال.
فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه وقلت:
لا يكون مال فيه صدقة وآخر لا صدقة فيه فكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة بقل ففيه العشر. فكانت حجتنا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد.
وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' فيما سقت السماء العشر '.
جملة والمفسر يدل على الجملة وقد سمعت من نحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا الصدقات / في البلدان أخذا عاما وزمانا طويلا فما روي عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال:
' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '.
ثم قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري.
قال الشافعي:
فكان حجتنا أن المحدث به لما كان ثقة اكتفى بخبره ولم يرده بتأويل ولا بأنه لم يروه غيره ولا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها.
وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم للمنصوص ويخالفه. وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له ولا يكون مخالفا له فيه.
ولم يوهنه إن لم يروه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة.
قال أحمد:
قد روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مثل ما رواه أبو سعيد الخدري.
وكأنه لم يبلغ الشافعي أو بلغه فلم يعتد به إذ لم يقو قوة إسناد أبي سعيد.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»