معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
يعني لا يخرج من صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق.
/ قال الشافعي:
وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر [من البردي والكبيس وغيره] ويؤخذ وسط التمر.
قال أحمد:
ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير عن الزهري.
2314 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى والسري بن خزيمة قالا: أخبرنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق.
قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر.
ونزلت آية:
* (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) *.
((452 - [باب])) ((كيف تأخذ زكاة النخل والعنب)) 2315 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»