معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
الكتاب عن هذا الحديث.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذلك ثلاث مائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _.
قال في القديم:
والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه.
وقال قائل: الصاع ثمانية أرطال.
فكانت حجته أن قال:
قال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجاجيا قال:
وقد عير المكيال على عهد عمر فأراد رده فكأنه نسيه.
قال الشافعي:
فيؤخذ هذا بالتوهم. وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع.
فهو كما وصفنا.
فكيف جاز لأحد وقل بيت إلا وهو فيه أن يدخل علينا في علمه التوهم؟
ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ولا الجحفة ولا قرن.
وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا. فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»