معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
((428 - [باب])) ((الجلوس على القبور)) 2202 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
وأكره وطئ القبور والجلوس والاتكاء عليها إلا أن لا يجد السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأها فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن تسعه. إن شاء الله.
قال الشافعي:
وقال بعض أصحابنا لا بأس بالجلوس على القبر وإنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط.
قال الشافعي:
وليس هذا عندنا كما قال وإن كان نهى عنه للمذهب / فهو ينهى عنه وقد نهى عنه مطلقا لغير المذهب.
قال الشافعي:
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رأى رجلا موفيا _ يعني متكئا _ على قبر فقال:
' انزل عن القبر '.
قال وأخبرني إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال؛ تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبر جلس أبو هريرة ثم قال؛ لأن أجلس على جمرة فتخرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم.
قال أحمد:
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»