معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى. واخرجه مسلم من حديث ابن أبي عروبة المثنى بن سعيد عن قتادة وفيه من الزيادة: ' أونام عنها '.
وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث ولم يذكرها ابن أبي عروبة. وروي عن حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها '.
980 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا / أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا حفص فذكره.
وقد قيل عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم. أو عن الأعرج عن أبي هريرة وحفص بن أبي العطاف فذكر الحديث.
قاله البخاري وغيره من أهل الحديث والصحيح عن أبي هريرة وغيره ما ذكر وليس فيه: وقتها إذا ذكرها.
وقد احتج الشافعي بحديث عمران وابن المسيب على أن وقتها لا يتضيق لتأخيرها الصلاة بعد الاستيقاظ. ولا يجب التتابع في قضائهن. قال الشافعي من قبل:
إن تأخير الظهر لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.
قال الشافعي:
وحديث سعيد بن المسيب من أوضحها معنى وذلك أن فيه أن: لم يستيقظوا حتى ضربت الشمس وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر أو ذلك بعد أن يتعالى النهار.
وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما [روي عن] زيد بن اسلم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن هذا واد به شيطان '.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»