معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
فقال: نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟
1632 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام تبوك فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال:
فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك عن أبي الزبير وقد روي عن هشام بن سعد عن أبي الزبير:
1633 - كما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ترحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء / وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما.
ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل بمثل هذا المعنى.
1634 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم ينزل فيصليهما معا.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»