معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
الأعلى بن الحسين المعلم قال حدثني أبي فذكره بإسناده. ومعناه وإذا كانت الرجل اليسرى فرشا للرجل اليمنى كانت مقعدته على الأرض كما رواه أبو حميد الساعدي في التشهد الآخر.
وروي مثل معناه عن عبد الله بن عمر.
877 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسين قال حدثنا عثمان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد:
كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال:
أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله مختصرا وفي رواية أبيه عنه بيان ما اختصره.
878 - أخبرناه / أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كا [ن] يرى عبد الله بن عمر يتربع إذا جلس قال: ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
فقلت له: إنك تفعل ذلك.
فقال: إن رجلي لا تحملاني.
ورواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك.
وهذا هو الحديث الأول إلا أنه ليس فيه: وجلس على وركه اليسرى.
وإن كان مخالفا فهو محمول عندنا على القعود الأول.
وحديث القاسم على القعود الآخر وبيانه في حديث أبي حميد فنحن نقول بجميع هذه الروايات بحمد الله ونعمته.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»