ورواه هشام بن ويوسف عن معمر.
وقد ذكرناه في كتاب السنن مع ما يشهد له.
ورواه محمد بن عبد الملك عن عبد الرزاق فقال:
إذا نهض في الصلاة.
وذلك خطأ لمخالفته سائر الرواة وكيف يكون صحيحا وقد روينا عن نافع عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه إذا نهض.
والذي روي عن علي من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم. لم يثبت إسناده.
تفرد به أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق واختلف عليه في إسناده.
ولكن صحيح عن ابن مسعود انه قام على صدور قدميه.
145 - [باب] كيفية الجلوس في التشهد الأول والآخر 872 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد أراه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الشك من أبي العباس انه سمع عباس بن سهل الساعدي يخبر عن أبي حميد الساعدي قال:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى.
/ قال أحمد:
هكذا وقع الحديث في كتاب الربيع ورواه الزعفراني في القديم عن الشافعي عن رجل وهو إبراهيم بن محمد بلا شك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي: