معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
- رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وعبد الله بن يوسف.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك. هكذا رواه مالك في كتاب الصلاة لم يذكر فيه: ' إلى غير جدار '. وذكره في كتاب المناسك. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: قول ابن عباس إلى غير جدار يعني - والله أعلم - إلى غير سترة.
1053 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن كثير بن كثير بن المطلب عن بعض أهله عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الطواف سترة. استدل الشافعي بحديث ابن عباس والمطلب على أن أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] المصلي بالدنو من السترة اختيار. وأمره بالخط في الصحراء اختيار. وقوله: لا يفسد الشيطان عليه صلاته أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيصير إلى أن يحدث ما يفسدها لا بمرور ما يمر بين يديه.
1054 - أخبرنا بذلك أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره أتم من ذلك.
1055 - أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك انه بلغه أن سعدا بن أبي وقاص كان يمر بين يدي الناس وهم يصلون. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة.
حكى الشافعي في القديم اعتراض من يعترض في هذا على مالك. ثم اخذ في القديم عنه. واحتج بحديث المطلب وابن عباس وأشار إلى أن ذلك إنما قاله في المرور بين يدي المتنفلين الذين عليهم قطع / النافلة للمكتوبة ولا يجد الداخل طريقا غير الممر بين يديه.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»